الجمعية هي "النادي" /أو/ "الجمعية الرياضية: مجموعة أفراد تربط بينهم غايات رياضية للأصحاء وذوي الاحتياجات الخاصة دون تمييزٌ ، وتمارس نشاطاتها وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية والأنظمة الدولية ذات الصلة ما لم تتعارض مع القوانين اللبنانية المرعية الإجراء.
على الجمعيات أن تقوم بما يلي:
-        أن تحصر نشاطاتها بما هو مرخص لها.
-        أن تمارس نشاطاتها وفقا للقوانين والأنظمة المرعية ووفقا لنظامها العام وأنظمة اتحادها الوطني.
-        أن تنضم إلى اتحادات الألعاب والنشاطات المرخص لها بها خلال مهلة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور قرار الترخيص، ويكون على الاتحاد الذي تلقى طلبا ضمن هذه المهلة تزويد الجمعية صاحبة الطلب بإيصال يثبت تاريخ تقديم الطلب إليه ورقم التسجيل لديه.
-        في حال عدم موافقة الاتحاد على انضمام الجمعية إليه، ينتغي عليه تبرير ذلك للوزارة والجمعية في مهلة اقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تسجيل الطلب لديه.
تلغى اللعبة موضوع الترخيص بقرار من الوزير بناءً على إقتراح المدير العام بعد صدور قرار عن الإتحاد المختص بإلغاء الإنتساب إليه إذا لم تمارس الجمعية نشاطاتها طيلة موسمين رياضيين متتاليين، وفي هذه الحالة يكون على الاتحاد المعني توجيه كتاب إلى الوزارة يتضمن الإعلام عن عدم ممارسة الجمعية للنشاط المرخصة فيه ونسخة عن التعاميم الاتحادية أو محاضر جلسات الاتحاد التي تلحظ هذا الموضوع.
 يلغى الترخيص بقرار من الوزير بناءً على إقتراح المدير العام إذا ثبت أن الجمعية خالفت أحكام نظامها العام أو أحكام القوانين والأنظمة النافذة أو فقدت أحد مقومات الترخيص، وتم إنذارها خطياً من الوزارة لتصحيح وضعها والإلتزام بالقوانين والأنظمة المذكورة ولم تستجب خلال مهلة لا تزيد على 3أشهر من تاريخ تبليغها.
تلغى اللعبة موضوع الترخيص من الجمعية بقرار من الوزير بناءً على إقتراح المدير العام إذا لم تنضم الى الاتحاد المختص باللعبة المرخصة بها خلال مهلة السنة لأسباب تتعلق بها وليس بالإتحاد.
أما إذا ألغي ترخيص اللعبة من الجمعية وكان نشاطها محصوراً بهذه اللعبة فقط، يحوّل ترخيصها إلى فئة الأندية الشعبية.