دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
الفصل الأول
الوزارات
المادة الأولى: تلغى الفقرة (1) من المادة 1- الوزارت، من المرسوم الاشتراعي الرقم 111 تاريخ 12 حزيران 1959، ويستعاض عنها بالنص الآتي:
المادة التاسعة:
1-
تحدث وزارة تسمى " وزارة الشباب والرياضة ".
2-
تعنى وزارة الشباب والرياضة بشؤون الرياضة والشباب وجمعياتها واتحاداتها وجميع الأنشطة المرتبطة بها والميادين التثقيفية والاخلاقية والمدنية والاجتماعية والرياضة والترويحية وسائر النشاطات اللاصفية.
3-
تفصل المديرية العامة للشباب والرياضة عن وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة التي أصبحت تسميتها بموجب المادة الأولى من هذا القانون " وزارة التربية والتعليم العالي " وتلحق بوازرة الشباب والرياضة بجميع أجهزتها وملاكاتها، باستثناء مدرسي ومعلمي وأساتذة التربية الذين يلحقون بوزارة التربية والتعليم العالي- المديرية العامة للتربية. وينقل الموظفون وسائر العاملين فيها الى ملاك وزارة الشباب والرياضة دونما حاجة لأي نص اخر ودون ان يؤدي ذلك الى تعديل في اوضاعهم الوظيفية لا سيما لجهة الرتبة والراتب وحقهم في التدرج باستثناء المعنيين منهم بتعليم مادة التربية البدنية والأنشطة الرياضية والشبابية المدرسية الذين يلحقون بوزارة التربية والتعليم العالي- المديرية العامة للتربية.
4-
يستمر تطبيق جميع النصوص المعمول بها بتاريخ نفاذ هذا القانون في المديرية العامة للشباب والرياضة ويستعاض عن عباراتي " وزارة التربية البدنية والشباب والرياضة " و " وزير التربية البدنية والشباب والرياضة " اينما وردتا في هذه النصوص بعبارتي " وزارة الشباب والرياضة " و " وزير الشباب والرياضة ".
5-
تنقل الى وزارة الشباب والرياضة الاعتمادات المرصدة في موازنة المديرية العامة للشباب والرياضة والاعتمادات العائدة للمهام المنوطة بهذه الوزارة، باستثناء الاعتمادات العائدة للمعنيين بالتربية البدنية والأنشطة الرياضية والشبابية المدرسية.
6-
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري التربية والتعليم العالي والشباب والرياضة.
قانون رقم 247