تنظيم المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والكشفية والشبابية
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على إقتراح وزير الشباب والرياضة،
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1154 تاريخ 10/11/2005،
وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 65/2005-2006 تاريخ 19/12/2005)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/3/2006،
يـرسـم ما يـأتـي:
الفصل الأول
تحديد مهام المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والكشفية والشبابية
المادة الأولى: تتولى المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والكشفية والشبابية إدارة واستثمار المنشآت الرياضية والكشفية والشبابية العامة المنشأة سابقاً بتاريخ صدور هذا المرسوم والتي ستنشأ لاحقا بتمويل منها أو من الدولة.
وتعتبر منشآت رياضية وكشفية وشبابية وعلى سبيل المثال لا الحصر: المدن والمجمعات والمرافق والملاعب والمواقع المقامة لغاية ممارسة النشاطات الرياضية والكشفية والشبابية التي تعنى بها وزارة الشباب والرياضة.
المادة الثانية: تتولى المؤسسة العامة في نطاق مهمتها المحددة أعلاه وفي نطاق القوانين والأنظمة النافذة، القيام بجميع الأعمال أو الخدمات أو الأشغال المتعلقة بما يلي :
- إعداد الدراسات ووضع الخطط والبرامج على اختلافها بما فيها الفنية والمالية والتنفيذية المتعلقة بإقامة منشآت جديدة في مختلف الأراضي اللبنانية وفقا للسياسة العامة للدولة.
- البناء والإنشاء والتأهيل والصيانة والتجهيز الفني والإداري.
- إدارة المنشآت بما فيه وضع وتحديد الهيكليات الإدارية والفنية وملاكاتها وأطر العمل وأنظمته وتأمين الكوادر البشرية اللازمة بعد تحقيق تجريه ادارة الأبحاث والتوجيه وبموافقة مجلس الخدمة المدنية.
- استثمار المنشآت مباشرة أو بواسطة الترخيص للغير ورسم مجالاته وطرقه ووضع أنظمته وكل ما يتعلق بذلك بما فيه التسويق والترويج والدعاية.
- تحديد مصادر الإنفاق والتمويل وأوجهه وأولوياته وبما فيه الإقراض والاستقراض وقبول الهبات والمساهمات والتبرعات والبيع والشراء .
- القيام أو المساهمة بالنشاطات الهادفة إلى تحقيق مهامها بما فيه المساهمة المالية في النشاطات الرياضية والكشفية والشبابية ومنح المكافآت المالية والحوافز التشجيعية للمشاركين فيها.
- اتخاذ جميع التدابير والإجراءات التي تؤمن تحقيق غاية المؤسسة العامة والحفاظ على مصالحها وحقوقها.
المادة الثالثة: تتولى إدارة المؤسسة العامة سلطة تقريرية يتولاها مجلس إدارة وسلطة تنفيذية يرأسها مدير عام.
يرتبط رؤساء المنشآت بمدير عام المؤسسة، ويتولى كل منهم بحسب اختصاص منشأته مهام المنشأة وتنظيمها وفقاً للأصول القانونية.
المادة الرابعة: تتألف المؤسسة العامة من الوحدات التالية:
- مصلحة الديوان
- مصلحة الشؤون المالية
- مصلحة الشؤون الفنية
- المنشآت الرياضية
المادة الخامسة: يعين مجلس الإدارة الذي يتألف من سبعة أعضاء بمن فيهم الرئيس ونائب الرئيس بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح سلطة الوصاية وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية في ما يتعلق بالموظفين والمستخدمين الخاضعين لصلاحياته ويشترط في العضو أن يكون:
1- لبنانيا منذ أكثر من عشر سنوات .
2- متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم بجناية أو محاولة جناية من أي نوع كانت أو بجنحة شائنة أو محاولة جنحة شائنة وفقا لأحكام المادة /4/ (فقرة ه) من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59.
3- غير معزول أو مفصول من وظيفة أو خدمة في إحدى الإدارات العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات بقرار من أحد مجالس التأديب، والا يكون قد أحيل على التقاعد أو أنهيت خدماته عملا بأحكام المادة /2/ من القانون رقم 49/65 الصادر بتاريخ 6/9/1965 وأحكام المواد /2/ إلى /8/ والفقرة الأولى من المادة /12/ من القانون رقم 54/ 65 الصادر بتاريخ 2/ 10/1965.
4- حاملا إجازة جامعية معترف بها.
5- من ذوي الخبرة والكفاءة في مجالات العمل المطلوب لإدارة المؤسسة، ويسمى في مرسوم التعيين من بين الأعضاء رئيس وعضوان يكونون متفرغين لأعمال المؤسسة.
تحدد شروط التفرغ ورواتب وتعويضات الرئيس ونائب الرئيس والأعضاء في مرسوم التعيين. لا يمكن لرئيس مجلس إدارة المؤسسة المتفرغ والأعضاء المتفرغين وغير المتفرغين أن يجمعوا بين وظائفهم وأية عضوية نيابية أو بلدية أو وظيفة عامة أو أي نشاط في أية مؤسسة مهما كان نوعها أو أي عمل مهني، سواء كان هذا النشاط أو العمل مأجورا أو غير مأجور. ويحظر عليهم وعلى جميع أعضاء مجلس الإدارة خلال مدة تعيينهم أن يملكوا كليا أو جزئيا منشآت رياضية أو شبابية أو كشفية ولا أن يساهموا فيها.
للحكومة ان تنهي في أي وقت كان خدمة رئيس مجلس الادارة والأعضاء، بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح سلطة الوصاية.
تنهى ايضاً خدمة رئيس مجلس الادارة والأعضاء في الحالتين التاليتين:
أ- اذا فقد الرئيس او العضو احد الشروط المفروضة لتعيينه وذلك بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.
ب- اذا استقال من منصبه.
المادة السادسة: يتولى مجلس ادارة المؤسسة المهام المناطة بمجلس ادارة المؤسسة العامة وفقاً لأحكام المرسوم 4517 تاريخ 13/12/1972، كما يتولى رئيس مجلس الادارة المهام التي يتولاها رئيس مجلس ادارة عامة وفقاً لأحكام المرسوم 4517/72 الآنف الذكر
المادة السابعة: يرأس السلطة التنفيذية في المؤسسة مدير عام يتولى الصلاحيات التي ينيطها النظام العام للمؤسسات العامة بمدير عام المؤسسة العامة.
المادة الثامنة: يتم تمويل المؤسسة من :
1- الاعتمادات الملحوظة لها في الموازنة .
2- وارداتها الذاتية التي تتم جبايتها من المنشآت الشبابية والرياضية والكشفية المستثمرة.
3- الهبات والوصايا والتبرعات.
4- أية موارد أخرى يمكن أن تلحظها نصوص قانونية خاصة أو اتفاقيات دولية أو إقليمية بما فيها المنظمات الدولية والإقليمية .
المادة التاسعة: تخضع المؤسسة العامة لوصاية وزير الشباب والرياضة وتطبق عليها أحكام النظام العام للمؤسسات العامة ( المرسوم رقم /4517/ تاريخ 13/12/1972 ).
الفصل الثاني
أحكام ختامية
المادة العاشرة: تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم أو التي لا تتفق مع مضمونه.
المادة الحادية عشرة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 آذار 2006
صدر عن رئيس الجمهورية
الامضاء: اميل لحود
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية وزير الشباب والرياضة
الامضاء: جهاد ازعور الامضاء: احمد فتفت
16681