كانت الإطلالة الأولى للحركة الرياضية في لبنان خجولة حين صدر عن وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة حبيب ابي شهلا القرار رقم 504 تاريخ 1937/3/5 الذي قضى بتشكيل "اللجنة العليا للرياضة البدنية" برئاسة الوزير وفوّضها ادارة شؤون الرياضة اللبنانية.
 
خمس سنوات مضت قبل صدور القرار رقم 265 تاريخ  1942/3/21عن وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة رامز سركيس والذي قضى بتشكيل "اللجنة العليا للرياضة والتربية البدنية" من السادة حسين سجعان وخليل حلمي وناصيف مجدلاني وويتولد راتنسكي وجميل مطر، وكان أبرز أعمالها إقناع الوزير باستحداث وظيفة مفتش رياضي وتعيين خليل حلمي فيها بدءاً من 3 كانون الأول سنة 1942 ووضع أسس للتنظيمات الرياضية الوطنية.
 
في الخامس والعشرين من شهر أيلول 1943، جسّد الرئيس الراحل رياض الصلح اهتمامه بهذه التنظيمات من خلال بيان الحكومة الاستقلالية الأولى في مجلس النواب حين قال "تتجه أنظار الحكومة حالياً نحو التبعات الجسام التي يفرضها عهد الاستقلال الحالي في شتّى مبادئ التربية الوطنية، وستعنى عناية خاصة بالتربية الرياضية في المدارس الرسمية وفي أوساط الشباب، وستحض الشباب، على اختلاف فئاته، على العناية الكاملة، فتعمل على تقويته روحياً وجسدياً حتى تكفل للوطن اجيالاً قوية معنوياً مادياً".
 
وفي الرابع من كانون الأول 1944، ترأس الرئيس الراحل رياض الصلح المؤتمر الرياضي الأول الذي عقد في "بيت النجادة" في البسطة الفوقا بدعوة من "اللجنة العليا للرياضة والتربية البدنية" في حضور وزير الخارجية حبيب أبو شهلا ووزير التربية الوطنية الياس الخوري وعدد من الوزراء، وقد صدر عن المؤتمر توصيات أبرزها موافقة الحكومة على مشاريع أعدتها "اللجنة العليا للرياضة والتربية البدنية" والعمل على تأمين الموارد اللازمة لتنمية الحركة الرياضية ورفع مستواها.
 
وكانت الخطوة الجدية التنفيذية الأولى بعد أيام مع صدور المرسوم رقم 2437 تاريخ 1944/12/7 والذي قضى بإلغاء اتحادات رياضية قائمة هي الاتحاد اللبناني للسباحة والسكي والاتحاد اللبناني للمصارعة ورفع الاثقال والاتحاد اللبناني لكرة السلة والكرة الطائرة واتحاد هواة الرياضة البدنية اللبناني السوري، وانشاء اتحادين رياضيين فقط هما "الاتحاد اللبناني لكرة القدم" و "الاتحاد اللبناني للالعاب الرياضية"، وقد أنيطت بالثاني مهمة الإشراف على مختلف الألعاب الرياضية من خلال لجان متخصصة يشكلها لهذه الغاية.
 
وبموجب المرسوم رقم 5331 تاريخ 1946/3/9، تم إلغاء "اللجنة العليا للرياضة البدنية" وإنشاء "اللجنة الاهلية للرياضة البدنية" برئاسة المدير العام لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة، وكانت أبرز انجازاتها تشكيل لجنة من السادة خليل حلمي وعبد الوهاب الرفاعي وناصيف مجدلاني وتكليفها وضع مشروع نظام اللجنة الأولمبية اللبنانية.
 
وبالفعل، فقد أصدر وزير التربية الياس الخوري القرار رقم 1350 تاريخ 1946/12/28 القاضي بانشاء اللجنة الاولمبية اللبنانية، فتقدمت بطلب انضمام إلى نظيرتها الدولية ونالت شرف الانتساب في العام 1947، لتشارك بإسم لبنان في العام التالي (1948) في أولمبياد لندن.
 
بدأت الحركة الرياضية بالإتساع، فصدر المرسوم 3447 تاريخ 1950/11/20 الذي قضى بإنشاء خمسة اتحادات رياضية جديدة هي "الاتحاد اللبناني لكرة المضرب وكرة الطاولة" و"الاتحاد اللبناني للدراجات والرماية والعاب القوى" و"الاتحاد اللبناني لكرة السلة وكرة الطائرة" و"الاتحاد اللبناني للسباحة والتزلج" و"الاتحاد اللبناني للمصارعة والملاكمة ورفع الاثقال".
 
وخلال هذه الفترة، تخبطت الهيكلية التنظيمية الحكومية، فأتبعت الحركة الرياضية والكشفية لما سميّ بـ "مصلحة الرياضة البدنية والكشفية" التابعة للإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية (1955/1953)، ثم لـ "مصلحة التربية الرياضية والكشفية" المنشأة بالمرسوم 134 تاريخ 12-06-1959، ثم لـ " مؤسسة الفتوة" التي أنشئت بموجب المرسوم 17202 تاريخ 18-08-1964 وحددت مهمتها بالعناية بالشباب والرياضة، وبعدها بأقل من شهر لما أطلق عليه "مديرية الشباب والرياضة" وذلك بموجب المرسومين 17472 تاريخ 9-9-1964 و259 تاريخ 30-10-1964.
 
عاشت "المديرية" لأقل من عامٍ واحد قبل صدور القانون رقم 48 تاريخ 3-9-1965 القاضي بإنشاء "المديرية العامة للشباب والرياضة" ضمن وزارة التربية الوطنية ثم المرسوم 5542 تاريخ 17-9-1966، وكانت هذه الولادة بمثابة الخطوة الحقيقية الأولى للهيكلية التنظيمية الحكومية الحديثة لقطاعات الشباب والرياضة والكشافة في لبنان.
 
المديرية العامة للشباب والرياضة
 
النشأة
استندت نشأة المديرية العامة للشباب والرياضة إلى دراسة الخبير الفرنسي بوانييه الذي إستقدمته الحكومة اللبنانية لإعداد هيكلية متطورة، فوضع دراسة ممتازة عانت خللاً في التنفيذ.
 
فقد جرى على مرحلتين شغل بعض الوظائف في المديرية العامة للشباب والرياضة بغير المجازين وغير المختصين في المجالين الرياضي والشبابي:
الأولى استناداً إلى المادة السابعة من المرسوم 17472 المعدل بقانون 3-9-1965 وفيها "خلافاً لأحكام شروط وأصول التعيين يجاز خلال مهلة تنتهي في 31 كانون الأول 1967 إملاء عدد من المراكز الملحوظة في ملاك المديرية العامة للشباب والرياضة بطريقة التعاقد".
 
والثانية استناداً إلى القانون رقم 63 تاريخ 13-11-1967 الذي ورد في المادة الأولى منه "خلافاً لأحكام شروط وأصول التعيين والنقل المنصوص عليها في نظام الموظفين والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يجاز للحكومة خلال مهلة سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون ملء المراكز الملحوظة في الملاك الإداري للمديرية العامة للشباب والرياضة من دون مباراة، بموظفين، يتوجب حصولهم على إجازة أو على الأقل أن يكونوا موظفين من الفئة الرابعة في أجهزة الدولة الأخرى وقضوا أكثر من عشر سنوات في الخدمة الفعلية، وذلك لوظائف الفئة الثالثة على سبيل المثال لا الحصر".
 
وخلال مسيرتها، عانت المديرية العامة للشباب والرياضة من ضعف الإمكانات المالية المخصصة من الدولة، ما أجبرها على ممارسة مهامها في إطار ضيق رغم إتساع حجمها ودورها المنصوص عليه قانوناً، كما عانت من الإزدواجية حيناً والتناقض أحياناً بين عملها وعمل وزارات أخرى أنشأت دوائر متخصصة تعنى بالشباب والأولاد وأنشطتهم، ودفعت ثمن الموت السريري ثم الفعلي لبعض القطاعات التي أنشئت كأذرع لها، وذلك لأسباب متنوعة خارجة عن إرادة المديرية الأم، وهي الصندوق المستقل للشبيبة والرياضة ومؤسسات الإعداد والمجلس الأعلى للشباب والرياضة.
 
الصندوق المستقل للشبيبة والرياضة
حددت المادة الرابعة من مرسوم إنشاء المديرية تكوين صندوق خاص يدعى "الصندوق المستقل للشبيبة والرياضة تتمتع مؤسسات الإعداد التي تلحق به بإستقلال مادي وبالشخصية المدنية"، وقد كان القصد من هذا الصندوق إيجاد مؤسسة قادرة على تمويل الحركة الشبابية والرياضية وتخطي عوائق الروتين في آن، لكن هذا المشروع لم يبصر النور أبداً.
 
 
مؤسسات الإعداد
جاء في المادة الثالثة من المرسوم 259 تاريخ 30-10-1964 "تتولى مؤسسات الإعداد تأمين اعداد وتدريب الفئات اللازمة لمختلف قطاعات نشاط المديرية العامة للشباب والرياضة، والعمل على رفع مستواها، وتتألف من:
·        المعهد الوطني للرياضة.
·        المعهد الوطني للتربية الشعبية.
·        دار المعلمين للتربية الرياضية.
·        دار المعلمات للتربية الرياضية".
ومن هذا المنطلق، ومن خلال المرسوم رقم 9949 تاريخ 17-5-1968، تم تنظيم المعهد الوطني للرياضة على نحو شمل كل المستويات الفنية والإدارية فعمل لسبع سنوات، واقتطع من أيام الحرب الأهلية بعضها فكان فاعلاً حيناً وغير فاعل أحياناً، فيما لم يبصر المعهد الوطني للتربية الشعبية النور إطلاقاً، فظل حبراً على ورق.
 
أما داريّ المعلمين والمعلمات للتربية الرياضية، فعملا لفترة بسيطة ضمن نطاق المديرية قبل أن يحولا في العام 1973 إلى ملاك المركز التربوي للبحوث والإنماء في خطوة سليمة في الإطار التنظيمي العام لوزارة التربية، إنما ناقصة لأنها لم تلحظ وجود دائرة خاصة للتنسيق بين المديرية والمركز من حيث التخطيط والبرامج والمناهج والنتائج.
 
المجلس الأعلى للشباب والرياضة
إستحدث المجلس الأعلى للشباب والرياضة بالمرسوم 259، وحددت مهامه في "معاونة وزير التربية الوطنية في رسم سياسة لتربية الشباب"، على أن يرأسه الوزير، وينوب عنه المدير العام للشباب والرياضة، ويضم إليه إثني عشر عضواً ممثلين عن وزارات التربية والدفاع والأشغال العامة والعمل والصحة والسياحة، إلى جانب المدير العام للإنعاش ومدير المعهد الوطني للرياضة ومدير المعهد الوطني للتربية الشعبية، في غياب ممثلين لدور المعلمين والمعلمات ومندوبين عن المركز التربوي للبحوث والإنماء، مع ما للقطبين (قطب واحد لاحقاً) من أهمية بالغة على صعيد تحديد الإمكانات المتاحة، ووضع الإقتراحات بل ووضع شكل علمي لدراسات شاملة تبنى على المعطيات المتوافرة في المركز وغير الموجودة في أمكنة أخرى.
 
وفي الواقع، فقد بقي هذا المجلس حبراً على ورق ولم يعمل أبداً ...
 
مصلحة المدينة الرياضية
بموجب قانون منشور بالمرسوم 20125 تاريخ 13-8-1958، تم إنشاء مصلحة المدينة الرياضية التابعة لوزارة التربية، واعتبرت من المؤسسات العامة التي تتمتع بالشخصية المدنية وبالإستقلال الإداري والمالي، وحددت مهمتها بإدارة وإستثمار "مدينة كميل شمعون الرياضية".
 
 
وزارة الشباب والرياضة
 
أراد رئيس مجلس الوزراء الراحل الشيخ رفيق الحريري تعزيز الحركة الرياضية والشبابية والكشفية، فأنشأ أول وزارة للشباب والرياضة من خلال القانون 247 تاريخ 2000/8/7 الذي قضى بدمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس، وكانالدكتور سيبوه هوفنانيان أول وزير على رأسها وتوالى عليها كل من الوزراء:
 
·        الدكتور سيبوه هوفنانيان بموجب المرسوم 4336 تاريخ 2000/10/26.
·        آلان طابوريان بموجب المرسوم 14323 تاريخ 2005/4/19.
·        الدكتور أحمد فتفت بموجب المرسوم 14953 تاريخ 2005/07/19.
·        الأمير طلال ارسلان بموجب المرسوم 18 تاريخ 2008/7/11.
·        الدكتور علي عبدالله بموجب المرسوم 2839 تاريخ 2009/11/9.
·        فيصل عمر كرامي بموجب المرسوم 5818 تاريخ 2011/6/13.
·        العميد الركن المتقاعد عبد المطلب الحناوي بموجب المرسوم 11217 تاريخ 2014/02/15.