مرسوم رقم 3196 - صادر بتاريخ 7/4/2016
تنظيم وتحديد ملاك وزارة الشباب والرياضة
تم نشره في الجريدة الرسمية العدد  18 الصادرة بتاريخ 21/4/2016
 
 
 
 
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الإدارات العامة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (التنظيم الاداري)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 16680 تاريخ 30/3/2006 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة وتحديد ملاكها)،
بناء على المرسوم رقم 12087 تاريخ 17/3/2004 (المتعلق بتحديد الشروط الإضافية لبعض وظائف المعلوماتية في الإدارات العامة والمؤسسات العامة)،
بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة،
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 260 تاريخ 10/3/2015،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 163/2014 - 2015 تاريخ 8/4/2015)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/3/2016،
يرسم ما يأتي:

المادة 1
 
تعنى وزارة الشباب والرياضة بشؤون الشباب والرياضة وجمعياتهما وانديتهما واتحاداتهما وجميع الأنشطة المرتبطة بها من ميادين تثقيفية وأخلاقية ومدنية واجتماعية وترويجية. وتتولى الإشراف والرقابة على الهيئات واللجان والجمعيات والاتحادات الشبابية والكشفية والرياضية وممارسة نشاطاتها بما في ذلك الترخيص بإنشائها والتحقق من استيفائها الشروط المنصوص عليها في القوانين وإلغاء هذا الترخيص بعد ثبوت مخالفتها لتلك القوانين والأنظمة.
 
 
المادة 2
 
تتألف وزارة الشباب والرياضة من المديرية العامة للشباب والرياضة والمصالح والوحدات الإدارية التابعة لها. وترتبط بالوزارة المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والشبابية والكشفية، وتخضع لوصايتها.

المادة 3
 
تتولى المديرية العامة للشباب والرياضة شؤون الشباب والرياضة في مختلف هيئاتها من جمعيات واندية واتحادات، بما فيها نشاطات الهواء الطلق والكشاف ومخيمات الفرص ومخيمات العمل التطوعي، كما تتولى شؤون البعثات الشبابية والرياضية المحلية منها والخارجية، والرقابة الصحية ومكافحة المنشطات، والاشراف على معاهد ومراكز الاعداد والبرامج والمناهج العائدة لها.
 
المادة 4
 
تتألف المديرية العامة للشباب والرياضة من:

الإدارة المركزية.
 
الدوائر الاقليمية في المحافظات باستثناء محافظة مدينة بيروت.
 
المادة 5
 
تتألف الإدارة المركزية من:

مصلحة الديوان.
 
مصلحة الرياضة.
 
مصلحة الشباب.
 
مصلحة الطب الرياضي والارشاد الصحي.
 
مصلحة التخطيط والمعلوماتية.

 
المادة 6
 
تتولى مصلحة الديوان المهام والصلاحيات التي تنيطها القوانين والأنظمة بها وتتألف من:

دائرة الشؤون الإدارية والتجهيز.
 
دائرة الشؤون القانونية.
 
دائرة الشؤون المالية.
 
دائرة العلاقات العامة والاعلام.

 
المادة 7
 
تتولى دائرة الشؤون الإدارية والتجهيز:

اعمال التحرير والأعمال القلمية والبريد الصادر والوارد وتأمين توزيعه والمحفوظات.
 
المراجعات والشكاوى.
 
شؤون الموظفين والعاملين التابعين لوزارة الشباب والرياضة والمعاملات المتعلقة بهم، بما فيها تنظيم الملفات الشخصية وحفظها.
 
اعداد لوائح المواد بعد أخذ رأي الوحدات الإدارية المختصة.
 
إدارة المخازن والمستودعات المركزية ومراقبة إدارة المخازن والمستودعات في المراكز التابعة لوزارة الشباب والرياضة.
 
إعداد الدراسات الفنية والصحية للأبنية وتأمين حراستها ونظافتها.
 
إعداد صفقات الشراء والبيع والأشغال وفق الأنظمة والقوانين النافذة.
 
مسك سجلات القرارات والمذكرات والتعاميم الصادرة عن الادارة وتسجيلها وترقيمها وتأريخها وحفظ أصلها واعداد نسخ عنها لابلاغها من يلزم.
 
اعداد جميع المراسلات المتعلقة بالادارة والمرتبطة بباقي الادارات.
 
تلقي معاملات الهيئات الرياضية والشبابية والكشفية.

 
 
المادة 8
 
تتولى دائرة الشؤون القانونية:

إعداد مشاريع القوانين والمراسيم والقرارات والأنظمة العامة والاتفاقيات ومعاملات الاستملاك العائدة لصالح الوزارة وجميع القضايا الإدارية الخاصة بها.
 
التحقق من قانونية مشاريع القوانين والمراسيم والقرارات والأنظمة العامة والاتفاقيات ومعاملات الاستملاك العائدة لصالح الوزارة.
 
الاهتمام بالدعاوى وإبداء الرأي في عقود المصالحات.
 
وضع نصوص الاتفاقات في صيغها القانونية.
 
تقديم المشورة القانونية.
 
القيام بالدراسات التنظيمية.
 
 
المادة 9
 
تتولى دائرة الشؤون المالية:

إعداد مشروع الموازنة السنوية وكل ما له علاقة بها وتنفيذها، بالاستناد الى اقتراحات الوحدات المختصة.
 
تنظيم جدوال الرواتب والأجور والتعويضات والمكافآت والمساعدات وتأمين دفع المستحق منها في أوقاته.
 
تنظيم مشاريع عقد النفقة استنادا الى طلبات رؤساء الوحدات المختصة.
 
القيام بمعاملات التصفية.
 
مسك وإدارة ومراقبة محاسبة المواد.
 
دراسة الموازنات المقدمة من الهيئات الرياضية والشبابية والكشفية.
 
اعداد قرارات المساعدات والمكافآت للهيئات الرياضية والشبابية والكشفية.

 
المادة 10
 
تتولى دائرة العلاقات العامة والاعلام:

شؤون العلاقات العامة والإتصال مع الهيئات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، العامة والخاصة، المحلية والخارجية.
 
متابعة إتفاقيات التعاون مع الدول والهيئات الدولية والقارية والعربية والإقليمية في إطارها العام وإطارها التنفيذي.
 
إبداء الرأي في مضمون المراسلات الخارجية الواردة الى الوزارة.
 
إنشاء مكتبة وطنية وتوثيق الحركة الرياضية والشبابية والكشفية في لبنان.
 
ترجمة ونشر الدراسات والأبحاث التي يتم إعدادها محلياً وخارجياً.
 
الإشراف على المنشورات الصادرة عن الوزارة وإقتراح شكل ومضمون الحملات الترويجية والإعلانية التي يمكن أن تجريها.
 
إبداء الرأي في شكل ومضمون ما يعرض على الصفحة الألكترونية الخاصة بالوزارة.
 
إدارة الشؤون الإعلامية الخاصة بالوزارة.
 
وضع لائحة سنوية بالاشتراكات الخارجية الملزمة للوزارة ومتابعة العمل على تسديدها من ضمن موازنة الوزارة.

 
المادة 11
 
تتولى مصلحة الرياضة شؤون الهيئات واللجان والأندية والجمعيات والاتحادات الرياضية لجهة طلبات الترخيص بإنشائها وممارسة نشاطاتها والتحقق من استيفائها الشروط المنصوص عنها في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء وتنظيم الملفات والبيانات والمستندات والسجلات المتعلقة بها والتحقق من تنفيذها لأنظمتها الأساسية والداخلية والأنظمة المرعية الاجراء وتتألف من:

دائرة الجمعيات والاتحادات الرياضية.
 
دائرة الإعداد والتدريب الرياضي.

 
المادة 12
 
تتولى دائرة الجمعيات والاتحادات الرياضية:

شؤون الهيئات الرياضية والنشاطات الرياضية على اختلافها.
 
العمل على تنفيذ السياسات العامة الرياضية والخطط والبرامج الموضوعة لذلك.
 
الإشراف والرقابة على الهيئات الرياضية لجهة تنفيذ برامجها ونشاطاتها ومسابقاتها السنوية، والالتزام بأنظمتها والأنظمة المرعية الاجراء، لا سيما صحة المتغيرات في هيئاتها العامة وقانونية إنتخابات هيئاتها الإدارية لجهة الدعوة وتحديد المواعيد ومهل الإعتراض عليها، وكذلك لجهة قيام هذه الهيئات الرياضية بموجباتها لدى الإدارة من خلال مسك السجلات القانونية وتقديم المستندات السنوية وإستمرار صلاحية المستندات المتعلقة بإشغال المقرات والملاعب والتركيز في نشاطاتها على الغايات المرخصة
 
لأجلها.
 
التثبت من صحة طلبات الترخيص لجهة المستندات المطلوبة، ومن خلال الكشف الميداني لجهة صحة المواصفات القانونية للمنشآت.
 
إعداد مشاريع إفادات الهيئات الإدارية للهيئات الرياضية، واقتراح توجيه الإنذارات المتعلقة بالمخالفات وإقتراح إلغاء الترخيص عند الإقتضاء وفقاً للأصول المرعية الإجراء.
 
إبداء الرأي بالموازنات وقطع الحساب للهيئات الرياضية ودراسة برامجها وتقارير نشاطاتها السنوية من حيث توافقها مع الغايات المرخص بها وإقتراح عدم المصادقة على غير المتوافق منها.
 
مسك سجل للأرقام القياسية المحققة سنوياً في مختلف الألعاب الرياضية بالإستناد الى النتائج الرسمية الصادرة عن الإتحادات المحلية أو العربية أو الإقليمية أو الدولية، والمبلغة الى الادارة وفق الاصول.

 
المادة 13
 
تتولى دائرة الاعداد والتدريب الرياضي:

تأمين إعداد وتدريب وتأهيل الكوادر الفنية المتخصصة في مختلف الميادين الرياضية وتنفيذ الاتفاقات والبروتوكولات المتعلقة بهذا الشأن بالتنسيق مع دائرة العلاقات العامة والاعلام.
 
إبداء الرأي في المستوى الفني للبعثات الوطنية المشاركة في الأنشطة الرياضية، إذا طلب إليها ذلك.
 
رفع الاقتراحات بالحاجة الى مدربين وفنيين اجانب ومحليين وحاجة الوزارة للتعاقد معهم.
 
إقتراح إنشاء معاهد إعداد وتدريب عامة لمختلف الألعاب الرياضية ووضع المواصفات الفنية من الناحية الإنشائية والتجهيزية اللازم توفرها فيها.
 
إعداد القرارات المتعلقة بتحديد آلية عمل هذه المعاهد والمراكز العامة وبرامجها ومناهجها التعليمية وإدارتها وهيكليتها.
 
شؤون معاهد ومراكز الاعداد والتدريب الرياضية الخاصة بما فيها درس طلبات الترخيص بانشائها وممارسة نشاطاتها والتحقق من استيفائها الشروط المنصوص عنها في القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
 
إقتراح مناهج وبرامج معاهد ومراكز الاعداد والتدريب الرياضية العامة والخاصة ومناهج وبرامج دورات الإعداد والتدريب لمختلف الألعاب الرياضية المعتمدة لدى الإدارة بما فيها شروط ومدة الإشتراك ومعايير النجاح فيها بعد إستطلاع رأي الإتحادات الرياضية المختصة.
 
تنظيم الملفات العائدة لمراكز الاعداد والتدريب الرياضية والبيانات والمستندات والسجلات المتعلقة بها.
 
التنسيق مع الهيئات الرياضية المعنية في الإعداد والتأهيل الفني للبعثات الرياضية المشاركة في الدورات الكبرى المتعددة الألعاب.

 
المادة 14
 
تتولى مصلحة الشباب شؤون الهيئات واللجان والجمعيات والاتحادات الشبابية والكشفية والنشاطات الشبابية والكشفية على اختلافها والعمل على تنفيذ السياسات العامة الشبابية والكشفية في مختلف الميادين التثقيفية والأخلاقية والمدنية والاجتماعية والترويحية والخطط والبرامج الموضوعة لذلك.
وتتألف من:

دائرة الجمعيات والاتحادات الشبابية والكشفية.
 
دائرة الاعداد والتدريب الشبابي.

 
المادة 15
 
تتولى دائرة الجمعيات والاتحادات الشبابية والكشفية:

شؤون الهيئات الشبابية والكشفية والنشاطات الشبابية والكشفية على اختلافها.
 
العمل على تنفيذ السياسات العامة الشبابية والكشفية والخطط والبرامج الموضوعة لذلك.
 
الاشراف والرقابة على الهيئات الشبابية والكشفية لجهة تنفيذ برامجها ونشاطاتها السنوية، والالتزام بأنظمتها والأنظمة المرعية الإجراء، لا سيما صحة المتغيرات في هيئاتها العامة وقانونية انتخابات هيئاتها الإدارية لجهة الدعوة وتحديد المواعيد ومهل الإعتراض عليها، وكذلك لجهة قيام هذه الهيئات الرياضية بموجباتها لدى الإدارة من خلال مسك السجلات القانونية وتقديم المستندات السنوية وإستمرار صلاحية المستندات المتعلقة بإشغال المقرات والملاعب والتركيز في نشاطاتها على الغايات المرخصة لأجلها.
 
التثبت من صحة طلبات الترخيص لجهة المستندات المطلوبة، ومن خلال الكشف الميداني لجهة صحة المواصفات القانونية للمنشآت.
 
إعداد مشاريع إفادات الهيئات الإدارية للهيئات الشبابية والكشفية، وإقتراح توجيه الإنذارات المتعلقة بالمخالفات وإقتراح الغاء الترخيص عند الإقتضاء وفقاً للأصول المرعية الإجراء.
 
إبداء الرأي بالموازنات وقطع الحساب للهيئات الشبابية والكشفية ودراسة برامجها وتقارير نشاطاتها السنوية من حيث توافقها مع الغايات المرخص بها وإقتراح عدم المصادقة على غير المتوافق منها.
 
مسك سجل للأنشطة الشبابية والكشفية المحققة سنوياً بالاستناد الى التقارير الصادرة عن الإتحادات المحلية أو العربية أو الإقليمية أو الدولية، وضع وتنفيذ برامج النشاطات الشبابية والكشفية العامة أو المشتركة بالتعاون والتنسيق مع الهيئات الشبابية والكشفية.
 
تشجيع وتنظيم المشاركة في النشاطات والمهرجانات الشبابية والكشفية الكبرى.
 
الإشراف على تنظيم نشاطات المخيمات والمؤتمرات والمهرجانات الكشفية وتجمعات الفرص للأولاد والشباب والمؤتمرات والمهرجانات الشبابية المحلية الكبرى والبعثات الشبابية والكشفية الى الخارج.
 
اقامة مخيمات العمل التطوعي وصيفيات الأولاد وتنظيمها، وإبداء الرأي بالمخيمات التي تنظمها الهيئات الأهلية، والرقابة الفنية عليها.

 
المادة 16
 
تتولى دائرة الاعداد والتدريب الشبابي:

تأمين إعداد وتدريب وتأهيل الكوادر الفنية المتخصصة في مختلف الميادين الشبابية والكشفية وتنفيذ الاتفاقات والبروتوكولات المتعلقة بهذا الشأن بالتنسيق مع دائرة العلاقات العامة والاعلام.
 
إبداء الرأي في المستوى الفني للبعثات الوطنية المشاركة في الانشطة الشبابية والكشفية، إذا طلب اليها ذلك.
 
رفع الاقتراحات بالحاجة الى كوادر اجانب ومحليين في المجالين الشبابي والكشفي وحاجة الوزارة للتعاقد معهم.
 
اقتراح إنشاء معاهد إعداد وتدريب عامة لمختلف النشاطات الشبابية والكشفية ووضع المواصفات الفنية من الناحية الإنشائية والتجهيزية اللازم توفرها فيها.
 
اعداد القرارات المتعلقة بتحديد آلية عمل هذه المعاهد والمراكز العامة وبرامجها ومناهجها التعليمية وإدارتها وهيكليتها.
 
شؤون معاهد ومراكز الاعداد والتدريب الشبابية والكشفية الخاصة بما فيها درس طلبات الترخيص بانشائها وممارسة نشاطاتها والتحقق من استيفائها الشروط المنصوص عنها في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
 
إقتراح مناهج وبرامج معاهد ومراكز الاعداد والتدريب الشبابية والكشفية العامة والخاصة ومناهج وبرامج دورات الإعداد والتدريب لمختلف النشاطات الشبابية والكشفية المعتمدة لدى الإدارة بما فيها شروط ومدة الإشتراك ومعايير النجاح فيها بعد إستطلاع رأي الإتحادات المختصة.
 
تنظيم الملفات العائدة لمركز الاعداد والتدريب الشبابية والكشفية والبيانات والمستندات والسجلات المتعلقة بها.
 
الإشراف على الإعداد للبعثات الشبابية والكشفية الى الخارج اذا كان التمثيل بإسم الدولة اللبنانية.

 
المادة 17
 
تتولى مصلحة الطب الرياضي والارشاد الصحي اقتراح التنظيمات الخاصة واعمال الاشراف والمراقبة والتدقيق في شؤون الطب الرياضي والارشاد الصحي ومكافحة المنشطات.
وتتألف من:

دائرة الرقابة الصحية.
 
دائرة الارشاد الصحي.

 
المادة 18
 
تتولى دائرة الرقابة الصحية:

شؤون الطب الرياضي.
 
شؤون الراقابة الصحية والسلامة العامة في المنشآت التابعة للهيئات الرياضية والشبابية والكشفية، وفي الانشطة التي تقيمها هذه الهيئات.
 
شؤون التغذية وشروط النظافة في بيوت الشباب والمخيمات الشبابية والكشفية على اختلافها وفي مختلف الانشطة الرياضية والشبابية والكشفية.
 
شؤون الكشف عن المنشطات ووسائل مكافحتها بين الرياضيين.
 
شؤون المقويات في جميع اندية اللياقة البدنية الصحية لجهة الرقابة على وسائل إستعمالها والفوائد والمضار المترتبة على ذلك.
 
ابداء الرأي الطبي في مسائل التخطيط والتوجيه الرياضي.

 
 
المادة 19
 
تتولى دائرة الارشاد الصحي:

شؤون الارشاد الصحي.
 
اقتراح النصوص التنظيمية المتعلقة بمكافحة المنشطات استناداً الى الانظمة الدولية.
 
إعداد الدراسات والمنشورات المتعلقة بالإرشاد الصحي ومكافحة المنشطات والطب الرياضي بالتنسيق مع دائرة العلاقات العامة.
 
اعداد مشاريع برامج ونشاطات وحملات خاصة بالتوجيه والإرشاد لمكافحة المنشطات والمخدرات والتدخين.

 
المادة 20
 
تتولى مصلحة التخطيط والمعلوماتية جميع شؤون المعلوماتية والتحليل للمعلومات والتخطيط الرياضي والشبابي وتتألف من:

دائرة التخطيط.
 
دائرة المعلوماتية.

 
المادة 21
 
تتولى دائرة التخطيط:

العمل على تطوير السياسات العامة في مجالات الشباب والكشاف والرياضة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لذلك.
 
جمع المعلومات وإعداد الدراسات الخاصة بالطرق والأساليب والوسائل التقنية الفضلى المتعلقة بإقامة النشاطات الشبابية والكشفية والرياضية.
 
إعداد الاقتراحات الخاصة برفع مستوى الأداء في مجالات الشباب والكشاف والرياضة.
 
رفع المقترحات والدراسات اللازمة للانماء الشبابي والكشفي والرياضي والحاجة الى بناء مراكز مخيمات شبابية وكشفية ومنشآت رياضية.

 
المادة 22
 
تتولى دائرة المعلوماتية:

اعداد برامج المعلوماتية الخاصة بالوزارة.
 
التنسيق مع الوحدات الإدارية في الوزارة للحصول على معطيات المعلومات والعمل على ادخالها وتخزينها وتوثيقها.
 
الشؤون المتعلقة بالإحصاءات من جمع وتبويب وتحليل معلومات وإعداد وثائق وبيانات وجداول احصائية.
 
شؤون الصيانة البرمجية الداخلية لأجهزة المعلوماتية.
 
الإشراف على تنظيم وإدارة الموقع الألكتروني الخاص بالوزارة ورفده بإستمرار بالمعلومات والوثائق والمستندات.
 
رفع المقترحات وإعداد الدراسات اللازمة لمكننة أعمال الوزارة وابداء الرأي في نوعية ومواصفات اجهزة المعلوماتية المستخدمة لدى الإدارة.
 
رفع المقترحات والدراسات اللازمة لربط الوحدات الإدارية في الإدارة المركزية والدوائر الإقليمية بالإدارة المركزية عبر شبكة اتصالات (network) ومتابعة تنفيذها وصيانتها.
 
متابعة كل تطور في المعلوماتية ليصار الى رفع الاقتراح بتطبيق ما يلزم في الوزارة.

المادة 23
 
ينشأ في كل مركز محافظة باستثناء محافظة مدينة بيروت دائرة تسمى: الدائرة الإقليمية للشباب والرياضة وترتبط إدارياً بالمحافظ، وتتعامل فنياً مع الوحدات المختصة.
 
المادة 24
 
تتولى الدائرة الاقليمية للشباب والرياضة في نطاق المحافظة:

الرقابة على شؤون الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية وتزويد الوحدات الإدارية المركزية المختصة بتقارير دورية حول برامج هذه الجمعيات ونشاطاتها وحسن تنفيذها ونظامية سجلاتها والتزامها بأنظمتها العامة بما في ذلك حضور جلسات هيئاتها العامة وضبطها والإشراف عليها.
 
العمل على تنفيذ السياسات والخطط والبرامج الرياضية والشبابية والكشفية العامة أو المشتركة التي تضعها كل من مصلحتي الرياضة والشباب بالتنسيق مع الجمعيات والاتحادات الرياضية والشبابية والكشفية والاشراف عليها، وإعداد الإقتراحات بما يمكن القيام به من برامج والانشطة بالإستناد الى حاجة المحافظة.
 
استلام طلبات الترخيص بإنشاء الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية والتثبت من صحتها لجهة المستندات المطلوبة، ولجهة صحة المواصفات القانونية للمنشآت من خلال الكشف الميداني، ثم إبداء الرأي فيها وإحالتها الى المراجع المختصة في الإدارة المركزية.
 
العمل على تشجيع وتنظيم المشاركة في النشاطات الرياضية والشبابية والكشفية.
 
اعداد الاقتراحات المتعلقة بحاجة المحافظة الى المنشآت والمرافق الرياضية والشبابية والكشفية.
 
رفع المقترحات بحاجة المحافظة الى الكوادر في مختلف مجالات الرياضة والشباب والكشافة.

 
المادة 25
 
يحدد ملاك وزارة الشباب والرياضة - المديرية العامة للشباب والرياضة في الإدارة المركزية والدوائر الإقليمية في المحافظات وفقاً للجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم.
 
المادة 26
 
تحدد شروط التعيين الخاصة لبعض الوظائف الإدارية والفنية في ملاك وزارة الشباب والرياضة - المديرية العامة للشباب والرياضة - وفقا للجدول رقم - 2 - الملحق بهذا المرسوم.
 
المادة 27
 
يلغى المرسوم رقم 16680 تاريخ 30/3/2006 كما تلغى جميع الاحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم أو التي لا تتفق مع مضمونه.
 
المادة 28
 
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
 
 
 
 
 
 
بيروت في 7 نيسان 2016
نائب رئيس مجلس الوزراء صدر عن مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سمير مقبل الامضاء: تمام سلام
وزير الزراعة وزير الإتصالات
الامضاء: أكرم شهيب الامضاء: بطرس حرب
وزير الطاقة والمياه وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: ارثيور نظريان الامضاء: غازي زعيتر
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: وائل أبو فاعور الامضاء: محمد فنيش
وزير الصناعة وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: حسين الحاج حسن الامضاء: جبران باسيل
وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نبيل دي فريج الامضاء: نهاد المشنوق
وزير البيئة وزير الإعلام
الامضاء: محمد المشنوق الامضاء: رمزي جريج
وزير الشباب والرياضة وزير المهجرين
الامضاء: عبد المطلب الحناوي الامضاء: اليس شبطيني
وزير الإقتصاد والتجارة وزير العمل
الامضاء: ألان حكيم الامضاء: سجعان قزي
وزير التربية والتعليم العالي وزير الثقافة
الامضاء: الياس بو صعب الامضاء: ريمون عريجي